الشيخ محمد الجواهري
68
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2615 [ « مسألة 3 » : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلاّت ( 1 ) .
--> ( 1 ) ذهب إليه في المدارك 5 : 16 ، وكفاية الأحكام 1 : 166 ، والجواهر 15 : 52 وغيرهم . ( 2 ) الناسب صاحب الجواهر 15 : 50 . ( 3 ) منهم العلاّمة في التذكرة 5 : 16 قال : « وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ، لأنه تكليف وليس من أهله » .