الشيخ محمد الجواهري

65

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولا يدخل الحمل في غير البالغ ( 1 ) ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلاّته ومال تجارته .

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 4 : 114 - 116 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 88 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 . ( 3 ) الشرائع 1 : 165 . ( 4 ) على فرض ثبوت الاستحباب ، وقد تقدم ما فيه على مبنى السيد الاُستاذ . ( 5 ) وإن لم يذكره السيد الاُستاذ لا صريحاً ولا إشارة فيما تقدم ، وإنّما ذكرناه نحن في هوامش ص 13 من هذا الجزء . ( 6 ) أقول : بل تقدم منّا في هوامش ص 13 من هذا الجزء في وجه عمومية الحكم لكل صغير ، مضافاً إلى ما ذكره السيد الاُستاذ هنا من أن وصف اليتيم ليس احترازياً بل غالبياً . فلا يدل حتّى على عدم ثبوت الحكم للطبيعي ، أن