الشيخ محمد الجواهري
53
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج ( 1 ) .
--> ( 1 ) كما في موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) - على ما رواه الكليني - قال : « سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده » الكافي 3 : 527 / 5 ، الوسائل ج 9 : 94 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3 . ( 2 ) كما في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : « . . . قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ فقال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده » الوسائل ج 9 : 93 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 . وكذا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك » ، الوسائل ج 9 : 95 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 6 .