الشيخ محمد الجواهري
49
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) الجواهر 15 : 42 - 43 . ( 2 ) المستدل على ذلك السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 35 وفي طبعة بيروت 9 : 23 - 24 قال تعليقاً على المسألة 12 ] 2624 [ : « لان التصرف فيه مناف للنذر ، فيكون مخالفة لما دل على وجوب الوفاء به ، وقد عرفت أن المنع عن التصرف شرعاً كالمنع عنه عقلاً في مانعيته عن وجوب الزكاة » . والمستدل بهذا الوجه على ذلك أيضاً الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : 62 طبع المؤتمر العالمي قال : « فالتحقيق : أنّ نذر الصدقة إنما يفيد وجوب التمليك لا حصول التملّك . نعم الظاهر منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر ، ووقوع التصرف المنافي باطلاً . . . » ، وقال أيضاً ص 63 : « وأيضاً فالنذر - سواء كان منجزاً أو معلقاً - شرط ، لأنه إلزام فيشمله أدلة لزوم الشرط ، وقد ثبت في محله بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات . . . » .