الشيخ محمد الجواهري

46

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) في الجواهر : « كادت أن تكون إجماعاً إذا كان غير متمكن من فكه . . . » . الجواهر 15 : 54 . ( 2 ) في المبسوط 1 : 314 ، والخلاف 2 : 110 - 111 . ( 3 ) في المسبوط 1 : 294 ، والخلاف 2 : 110 - 111 . ( 4 ) وغيره ، أما الشهيد فذكره في البيان : 78 حيث قال : « والرهن إلاّ مع قدرته على الأقرب » ، وكذا في الدروس 1 : 230 ، قال : « ولا ] تجب الزكاة [ في الرهن مع عدم التمكن من فكه إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه » وكذا في المسالك حيث قال : « فإن لم يتمكن من فكه بأن كان الدين مؤجلاً أو الراهن معسراً ، وأما مع القدرة على فكه ولو ببيعه فلا يسقط » المسالك 1 : 361 - 362 . وكذا في الروضة 2 : 13 . وأما غير الشهيد ، فذكره العلاّمة في نهاية الإحكام 2 : 304 ، وهو المذكور عن حواشي القواعد والميسية على ما نقله عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 11 : 70 ، وذكره ابن فهد في الموجز ، ( الرسائل العشر ) زكاة المال : 126 ، وذكره أيضاً في كشف الالتباس ( مخطوط ) : 208 . ( 5 ) بل حتّى لو كانت العين المرهونة عنه المرتهن ليس له منع الراهن من الاستفادة من منافعها كأخذ لبنها أو وبرها وغير ذلك من منافعها ، وإنما يمنع الراهن من نقلها بناقل كالبيع والهبة ونحوهما لمنافاة ذلك لكونها وثيقة ضمان ، وأما المنافع الاُخرى حتّى إجارتها مدةً أقل من مدة الرهن فلا تنافي كون العين المرهونة وثيقة ضمان ، وليس للمرتهن منع الراهن منها .