الشيخ محمد الجواهري

396

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ( 1 ) ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز ( 2 ) . ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره ( 3 ) . ] 2690 [ « مسألة 33 » : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة ( 4 ) وإن خسر يكون خسرانها عليه .

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 38 : 278 . ( 2 ) في المسألة 1 ] 2658 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 318 - 319 .