الشيخ محمد الجواهري
393
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> كذلك في الحنطة والشعير فإنّ الحاجة إليهما قليلة . وجوابه واضح وهو أن الحاجة لهما ليست قليلة كما في الجواهر 15 : 256 ، وفي كشف الغطاء : إنّ في المنع من ذلك حرج وضيق ، كشف الغطاء 4 : 158 . ولذا جوّز الخرص فيهما أيضاً ، بل احتمل قويّاً جوازه فيما تتعلق به الزكاة استحباباً . ( 1 ) الصرم كما في المصباح : قطع الثمار . مادة صرم . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 194 باب 12 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . ( 3 ) في المسألة الاُولى من هذه المسائل الرقم العام ] 2658 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 321 . ( 4 ) أقول : ولكن تقدم منّا أيضاً في هامش هذه المسألة قريباً الجواب عن ذلك ، وأنها بمقتضى دلالة الاقتضاء وهو عدم معنى لإناطة الوجوب بالخرص لا محالة يكون المراد منها التوسعة في وقت الأداء ، وأنه لا يلزم الأداء عند التعلق وصدق الاسم فوراً ، بل يجوز التأخير إلى حين الصرم لو أراد أن يخرج من العين ، أو إلى حين الخرص لو أراد أن يدفع الزكاة من القيمة فيخرصها يابسة ، فهي على هذا دالة على جواز الخرص في الحنطة والشعير أيضاً ، كما هي دالة على جواز الخرص في التمر والزبيب . نعم ، هي غير دالة على أن وقت التعلق هو بدو الصلاح كما استدل بها