الشيخ محمد الجواهري
391
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> يدخله من الظنون الكاذبة ، والخرص بهذا المعنى هو المنسبق إلى الذهن عرفاً . فلابدّ وأن يكون هو الذي تنزل عليه الروايات الواردة في الخرص . إلاّ أنّ الماتن ( قدس سره ) فسره بالمعاملة المشتملة على الايجاب والقبول بين الساعي والمالك ، تنتقل بموجبها مقدار الزكاة إلى ذمّة المالك ، وليس الخرص بهذا المعنى معهوداً ولا متعارفاً ، ويحتاج إلى دليل عليه ولا دليل عليه ، فكيف تنزل الروايات الواردة في الخرص عليه ؟ ! ( 1 ) ففي الجواهر « بلا خلاف فيه بيننا ، بل في الخلاف ] 2 : 60 - 61 مسألة 73 [ والمعتبر ] 2 : 535 [ وغيرهما ] كما في مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) 10 : 331 [ الاجماع عليه ، بل في الأوّل : أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنّه اجماع الصحابة » الجواهر 15 : 253 . ( 2 ) الشرح الكبير 2 : 568 . ( 3 ) _ و 4 ) البقرة 2 : 267 . ( 4 ) ( 5 ) الوسائل ج 9 : 205 باب 19 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . ( 6 ) ومما يدل على ذلك في التمر والعنب أيضاً صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص » الوسائل ج 9 : 194 باب 12 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .