الشيخ محمد الجواهري

39

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له - الذي اُوصي له - قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الذي اُوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصي له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته » الوسائل ج 19 : 333 باب 30 من أبواب الوصايا ح 1 . ( 2 ) قال في كتاب الوصية : « الوصية العهديّة لا تحتاج إلى القبول ، وكذا الوصية بالفك كالعتق ، وأمّا التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً وعليه تكون من العقود ، أو شرطاً - على وجه الكشف أو النقل - فيكون من الإيقاعات . ويحتمل قوياً عدم اعتبار القبول فيها ، بل يكون الردّ مانعاً ، وعليه تكون من الإيقاع الصريح » المسألة 1 ] 3899 [ . موسوعة الإمام الخوئي 32 : 295 - 300 . ( 3 ) وكذا هي شرط وجوب الخمس ، لأن الملكية العامة كملك عنوان العلماء أو الطلاب ليس ملكاً شخصياً ، ولا خمس إلاّ على ما يملكه المكلف بشخصه ، فإن ما دل على وجوب الخمس كقولهم ( عليهم السلام ) : « الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ، وكذا قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) الأنفال 8 : 41 بناءً على شمولها لكل فائدة - كما هو الصحيح - ظاهر في خصوص ما يملك بالملكية الشخصية .