الشيخ محمد الجواهري

379

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ( 1 ) ، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه ، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع . ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال ( 2 ) .