الشيخ محمد الجواهري
372
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) في المستند هنا عبارة ليست كما ينبغي فإنه قال : « أو انتقاله إلى الوارث وإن كان متعلقاً بحق الديان ، فإن هذا الحق لا يمنع من تصرف الوارث في ماله لا في حصة الفقير التي هي متعلق الزكاة كما لا يخفى » موسوعة الإمام الخوئي 23 : 373 . والصحيح في العبارة أن يقال : إن تعلق حق الديان بالتركة المنتقلة إلى الوارث لا يمنع من تصرف الوارث في ماله ، فإذا كان ماله بالغاً النصاب ليس هناك شيء مانع من تعلق الزكاة ، لأن عدم إمكان التصرف في ماله يمنع من تعلق الزكاة ، وهو متمكن من التصرف في ماله ، لأن تعلق حق الديان بالتركة لا يمنع الوارث من التصرف في غير حق الديان ، لأن تعلق حقهم بها على نحو الكلي في المعين ، فلا يمنع ذلك من التصرف بالمال ما دام مقدار حق الديان باقياً ، ولا يمنع ذلك من تعلق الزكاة فحينئذ تكون الزكاة واجبة . فالكلام قبل تعلق الزكاة لا بعد تعلقها حتّى يقال : لا يمنع من تصرف الوارث في ماله لا في حصة الفقير التي هي متعلق الزكاة .