الشيخ محمد الجواهري
370
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2684 [ « مسألة 27 » : لو مات الزارع - مثلاً - بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ( 1 ) ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم ( 2 ) . ] 2685 [ « مسألة 28 » : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً ( 3 ) .
--> ( 1 ) في المسألة السابقة فإنه قلنا : إن احتمال الربا غير صحيح حتّى على مبنى الماتن الذي هو كون نحو التعلق على نحو الكلي في المعين ، وكذا على القول بأن نحو التعلق على نحو الإشاعة والشركة الحقيقية .