الشيخ محمد الجواهري

361

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) في الجواهر : 1 : 233 إن هذا القول أشهر الأقوال بل المشهور . ( 2 ) علق السيد الحكيم ( قدس سره ) على قول الماتن « خصوصاً اللاحقة » بقوله : « كان المتعين أن يقول بدله : ( خصوصاً السابقة ) لإمكان القول باستثناء اللاحقة ] أي من اعتبار النصاب كما ذهب هو - حسبما عرفت من نقل كلامه المتقدم - إلى إمكان استثناء المؤن اللاحقة من جوب الزكاة [ دون السابقة ، وأما عكسه فليس بمحتمل » المستمسك 9 : 98 طبعة بيروت . وذهب إلى ذلك أي إلى استثناء المؤن اللاحقة على التعلق من النصاب دون السابقة الشهيد في الروضة 2 : 36 . واشكل عليه في الرياض بأن ذلك خلاف المشهور بين الأصحاب وإن اختلفوا في اعتباره ، فبين من جعله بعد النصاب مطلقاً كالفاضل في التذكرة فيما حكاه عنه في المدارك واختاره ، وبين من عكس كما هو في المنتهى والتحرير والماتن في المعتبر في الخراج والحلي وابن زهرة وغيرهم . الرياض 5 : 99 . وعلى كل حال ، القول المذكور غير صحيح لعدم الدليل عليه كما عرفت قريباً .