الشيخ محمد الجواهري
328
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2659 [ « مسألة 2 » : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلاّ أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ( 1 ) ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة .
--> ( 1 ) ففي الجواهر 15 : 220 « بلا خلاف أجده فيه » ، وفي المنتهى 8 : 204 « اتفق العلماء كافة أنه لا يجب الاخراج في الحبوب إلاّ بعد التشميس والجفاف » . وفي التذكرة 5 : 289 « بلا خلاف » . ( 2 ) المراد من النص المتقدم الجنس ، وهي النصوص الثلاثة المتقدمة ، في ذيل المسألة المتقدمة فإنها كلها دالة على أن النصاب في الزكاة حال اليبس .