الشيخ محمد الجواهري

307

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلٍّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس ، أخرج ستمائة ذهباً وستمائة فضّة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة من الذهب وأربعمائة من الفضّة بقصد ما في الواقع ( 1 ) .