الشيخ محمد الجواهري
305
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2653 [ « مسألة 6 » : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة ( 1 ) وإن كان أحوط . ] 2654 [ « مسألة 7 » : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلاّ وجبت التصفية ( 2 ) .
--> وثلثاً من الذهب لكن في مجموع الدنانير الستين لا في كل دينار دينار ، فلابدّ أن يعطي منها ما يقطع باشتماله على نصف دينار ذهب . ( 1 ) الرقم العام ] 2650 [ .