الشيخ محمد الجواهري
303
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2651 [ « مسألة 4 » : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة ( 1 ) .
--> الثاني والثالث شك في أصل التكليف ، فهي دالة على لزوم الفحص حتّى لو كان الشك شكاً في أصل الوجوب لا في المكلف به بعد العلم بالوجوب - فقد يقال بعدم صحة المناقشة التي ناقشاها هناك . ولكن الصحيح صحتها ، لأن رواية زيد دالة على عدم لزوم الفحص فيما إذا كانت الوجوبات مترتب بعضها على بعض وقد علم بالأوّل وشك فيما بعده في أصل الوجوب ، فيجب الفحص ، وأما إذا لم يكن عندنا إلاّ وجوب واحد كما هو الحال فيما لو شك في أن ماله بالغ حدّ الاستطاعة أو لا ، فليس هو من الوجوبات المترتب بعضها على بعض ، فلا تكون دالة على لزوم الفحص فيه ، وبما أن الصحيحة على خلاف القاعدة فلذا يقتصر فيها على خصوص ما دلت عليه ، ولا يتعدى إلى غيره كالشك في أن ماله بالغ حدّ الاستطاعة أو لا . ( 1 ) يأتي مفصلاً في المسألة 31 ] 2688 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 390 . ( 2 ) في المسألة 5 ] 2636 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 191 .