الشيخ محمد الجواهري
301
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك - ولو للضرر - لم تجب ( 1 ) . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة .
--> ( 1 ) لا بلوغ خالصها النصاب ، إذ في الدنانير أو الدراهم حتّى الرديئة المعتبر في الزكاة نفسها وإن لم يبلغ خالصها النصاب كما تقدم . ( 2 ) المدعي لوجوب الفحص جماعة منهم المحقق النائيني ، فوائد الاُصول 4 : 301 .