الشيخ محمد الجواهري

266

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 11 / ذيل ح 29 . ( 2 ) وبالمناسبة حمل السيد الاُستاذ نفس هذا الحمل في كتاب الحج . الواضح الحج 3 : 374 ، موسوعة الإمام الخوئي 28 : 473 ، وقلنا في جوابه في الواضح : إنّ هكذا حمل غير صحيح ، وخلاف الظاهر وبعيد عن الفهم العرفي . ( 3 ) والجمع العرفي هو الذي يقبله العرف ، وهنا لا يقبل الحمل على الاستحباب ، لما هو المرتكز عنده والمتسالم على كون النصاب 20 ديناراً ، ولم يدع أحد أن حدّ النصاب في الذهب هو 20 دينار إجماعي ، فما دل على أن النصاب 40 دينار مخالف للإجماع ، فيطرح كما عن بعض حتّى فلا يدخل في التعارض يجيب عنه بجواب مفصل .