الشيخ محمد الجواهري
264
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) المجموع 6 : 17 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597 . ( 2 ) الناسب لهما صاحب الجواهر ، قال : « القائل ابنا بابويه في الرسالة والمقنع على ما حكي عنهما ، لا زكاة في العين أي الدناير حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغ ففيه دينار ، بل عن علي بن بابويه منهما الخلاف في النصاب الثاني أيضاً ، فجعله أربعين أيضاً » الجواهر 15 : 169 . والحاكي عنهما أيضاً الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 244 . وخلاف علي بن بابويه في النصاب الثاني حكاه العلاّمة عنه أيضاً في المختلف 3 : 183 - 184 . ( 3 ) نسب المحقق الخلاف إلى جماعة من أصحاب الحديث ، المعتبر 2 : 523 وحكاه عن الخلاف عن قوم من أصحابنا ، الخلاف 2 : 84 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 . ( 6 ) الوسائل ج 9 : 137 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 7 ) الوسائل ج 9 : 137 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .