الشيخ محمد الجواهري

260

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) فإن الفسخ كما هو المعروف والمشهور وهو الصحيح وان كان هو حلّ العقد من حين العقد - لا من حين الفسخ أي لا حلّ العقد استدامة - ورجوع كل ملك إلى صاحبه ، فالشياه وإن كان لابدّ وأن ترجع كلها إلى مالكها ، إلاّ أنّ المشتري قد تعلقت الزكاة بالمال عنده ، وأصبحت الزكاة واجبة عليه ، وأخرجها من العين كما هو المفروض ، فتلفت شاة مما وجب إرجاعه إلى المالك ، بل هي بالتعلق وقبل الإخراج بحكم التالف فيضمن المشتري هذه الشاة للبائع . ( 2 ) قيل : « وقد يقال : بعدم حقّ البائع بعد الفسخ في استرجاع تمام العين حتّى في فرض أداء الزكاة من مال آخر ، بل له حق استرجاع ما عدا مقدار الزكاة منه ، لأن مقدار الزكاة من العين وإن رجع إلى ملك المشتري بدفع الزكاة بالقيمة ولكنه ملك جديد ، والفسخ حيث إنّه من حينه لا من حين العقد ، فإنه يقتضي استرداد نفس الملك إذا كان باقياً لا