الشيخ محمد الجواهري
26
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً ( 1 ) .
--> ( 1 ) وجه الدلالة أنه إن لم يعمل به فلا زكاة على المال ، وإن عمل به فالثابت فيه استحباب الزكاة في مال التجارة على المتجر ، وعلى كل منهما لا وجوب للزكاة فيه . وأما الإشكال المدعى في اطلاقها لكل مال زكوي فسيأتي التعرض له . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 90 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 542 / 3 . ( 4 ) قيل : إن محمّد بن الفضيل مردد بين ثقتين لا بين الثقة وغيره ، لأن الثقة هو محمّد بن القاسم بن الفضيل ، وغيره هو محمّد بن الفضيل الأزدي الصيرفي ، ومحمّد بن الفضيل الأزدي ثقة لتوثيق الشيخ المفيد إياه حيث عده في رسالته العددية من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذي اُخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، ولا يطعن عليهم بشيء ، ولا طريق لذم واحد منهم ، وأما تضعيف الشيخ إياه تارة بقوله : يرمى بالغلوّ ، واُخرى بقوله : ضعيف ، فبقرينة أنه يرمى بالغلوّ يفهم أن تضعيف الشيخ إياه لذلك ، فلا يعتنى بتضعيف الشيخ ، لأن الرمي بالغلو لا ينافي الوثاقة في النقل ، فلا معارض لتوثيق المفيد . وكذلك نقل اثنين من الثلاثة عنه بسند صحيح وهما صفوان والبزنطي . فالرواية صحيحة ، بحوث في الفقه كتاب الزكاة 1 : 45 . أقول : من الممكن أن يكون تضعيف الشيخ إياه من جهة أنه رمي بالغلوّ ، ومن الممكن أيضاً أن لا يكون تضعيف الشيخ إياه من هذه الجهة ، فالقرينة المذكورة محتملة لا جزمية ليقال : إنه لا أثر لتضعيف الشيخ . وظاهر ذكر الاثنين الرمي بالغلوّ والتضعيف تعدد القدح فيه ، فلا يصح أنه لا معارض لتوثيق المفيد إياه . وأما نقل صفوان والبزنطي عنه وهم الاثنين من الثلاثة - وثالثهم ابن أبي عمير - فقد رووا عن الضعفاء أيضاً ، فلا يكون نقلهما عنه علامة توثيقه كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم 1 : 61 طبعة طهران . ( 5 ) الكافي 3 : 542 / ذيل ح 3 .