الشيخ محمد الجواهري
240
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ونهاية الإحكام 2 : 313 ، والشهيد في المسالك 1 : 372 ، والسيد في المدارك 5 : 77 ، والسبزواري في الذخيرة : 432 ، والكفاية 1 : 174 ، وسيد الرياض 5 : 68 . ( 1 ) الناسب إلى الشهيد والمحقق صاحبُ الجواهر 15 : 104 ، وغيره . ( 2 ) الدروس 1 : 233 الدرس 61 ، واحتمله في المعتبر 2 : 509 - 510 . ( 3 ) المعتبر 2 : 509 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 5 ) الجواهر 15 : 104 . ( 6 ) كما في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين » ، الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 . وكذا في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « في الشاة : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان . . . » نفس المصدر ح 1 .