الشيخ محمد الجواهري
236
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه . ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشر . ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر ( 1 ) شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين ( 1 ) .
--> في كيفية تعلقها بالعين على أقوال : 1 - ثلاثة الشركة الحقيقية والإشاعة ، 2 - الشركة في المالية ، 3 - كون التعلق على نحو الكلي في المعين ، إلاّ أن الكل متفقون على أنّ تعلقها إنّما هو بالعين . . وعلى القول بأن التعلق إنما هو في الذمة والعين تكون على نحو حق الرهانة ، لابدّ وأن يحمل القائل بذلك ما دل على جواز التصرف بالعين حتّى بالاتلاف على ما بعد خروجها عن كونها حق الرهانة بأداء الزكاة وكون الولاية الثابتة له ثابتة على إخراجها عن كونها متعلق حق الرهانة ، كالولاية الثابتة لمتعلق العين المرهونة باخراجها عن كونها وثيقة ضمان بأداء الدين ، فتخرج حينئذ عن كونها وثيقة ضمان . ( 1 ) وفي طبعة مدينة العلم المصححة : ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، والظاهر أن الصحيح ولو معنى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة . ( 2 ) في المسألة 31 ] 2688 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 387 .