الشيخ محمد الجواهري

234

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

يجوز له الاحتساب عليه ، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ( 1 ) . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً . ] 2643 [ « مسألة 12 » : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليها أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ( 2 ) .

--> ( 1 ) وهو واضح ، لأن ملكيته للشاة الواجبة زكاة إنما كان بدفع بدلها من الجنس أو القيمة ، وحين الدفع يصبح مالكاً لأربعين شاة ، وأما قبلها فهو مالك 39 شاةً ، ومن حين يصبح مالكاً لأربعين شاة تبدأ السنة الجديدة ، وهو حال الدفع للبدل من الجنس أو القيمة .