الشيخ محمد الجواهري

226

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2641 [ « مسألة 10 » : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه - ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء - ضمن بالنسبة . نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال ( 1 ) .

--> والأرض كموارد للشراء ، فلا فرق بينها وبين شراء الأنعام بالأنعام ، أو شراء الحنطة والشعير بالأنعام أو شراء الدار والعقار بالدراهم في انقطاع الحول ودفع تعلق الزكاة ، فهذه الصحيحة على دفع تعلق الزكاة بتبديل الأنعام بانعام اُخرى وانقطاع الحول أدل من دلالتها على عدم انقطاع الحول ، بل لا دلالة لها على العدم كما عرفت . وأما القول بأن ذلك يوجب فتح باب الفرار من الزكاة في الأموال الزكوية التي يشترط فيها الحول دائماً وبسهولة بتبديل أصحاب الأنعام مصاديق أنعامهم بعضها ببعض قبل حلول الحول بيوم أو يومين في كل سنة ، فهو كما ترى اجتهاد في مقابل النص ، على أنّه ماذا يقول القائل حفظه الله في تحويل الدراهم أو الدنانير حليّاً أو سبائك ذهبية أو فضية أو في الهبة المجانية وغير المضمونة ، وخصوصاً هنا حيث لم يعتبروا أن تكون الهبة مناسبة لشأنه ، أو شراء دار أو عقار أو أرض ؟ ! أو شراء غير الجنس ، لو كان مالاً زكوياً لشرائه بالأنعام حنطة أو شعيراً ؟ ! . أو أن فتح الباب في بعض غير فتح الباب في البعض من الآخر ؟ ! ( 1 ) تقدم في كلام السيد الاُستاذ مراراً ، ويأتي مفصلاً في المسألة 34 ] 2691 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 401 . ( 2 ) في آخر مسألة 34 ] 2691 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 404 ، وفي المسألة السادسة ] 2759 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 217 - 218 . وفي فصل في وقت اخراج الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 251 .