الشيخ محمد الجواهري
21
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 86 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11 . التهذيب 4 : 29 / 73 ، الاستبصار 2 : 31 / 91 . ( 2 ) المراد من السنة السنة الزكاتية التي تنتهي بدخول الشهر الثاني عشر ، وإن كان الشهر الثاني عشر معدوداً من السنة الاُولى لا السنة الثانية . ( 3 ) أقول : ونص كلام المحقق السبزواري هو أنه ( قدس سره ) قال : « الثاني : ظاهر المتأخرين حيث ذكروا في شرائط وجوب الزكاة التكليف ثمّ اعتبروا حصول الشرائط واستمرارها طول الحول أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ ، وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه . لكن اثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو عن إشكال ، إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول