الشيخ محمد الجواهري
207
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> يمكن أن تكون كما يقوله المستشكل نفسه ( حفظه الله ) في نفس المصدر 403 - 404 ، فيكون قوله ذلك لاخراج العاملة السائمة عن وجوب الزكاة ، لا فقط العاملة غير السائمة ، ولذا أتى ب « إنما » ، لا أن قوله ذلك لأجل أن العاملة لا تكون سائمة ، وإن كان الغالب في العاملة أن لا تكون سائمة ، إلاّ أن الغالب لا يوجب أن لا تكون عندنا موارد فيها يكون الحيوان عاملاً وسائماً ، فلا يرجع نفي الزكاة في العوامل إلى كونها غير سائمة حتّى يكون ذلك كالصريح في نفي شرطية شرط آخر في عرض السوم ، وأن هناك شرطاً واحداً وهو السوم لا أكثر ، فلاحظ . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 120 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 7 ، التهذيب 4 : 41 / 105 ، الاستبصار 2 : 24 / 67 . ( 2 ) نفس المصدر السابق من الوسائل ح 8 ، التهذيب 4 : 42 / 106 ، الاستبصار 2 : 24 / 68 . وثالثه هذه الطائفة ما رواه الشيخ في التهذيبين بنفس مضمون موثقة إسحاق الاُولى وألفاظها ، التهذيب 4 : 42 / 107 ، الاستبصار 2 : 24 ، 69 . ( 3 ) التهذيب 4 : 42 / ذيل ح 107 . ( 4 ) كما في مغني المحتاج 1 : 380 ، المدونة الكبرى 1 : 313 ، القوانين الفقهية : 107 ، المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير 2 : 475 ، عمدة القاري 9 : 22 ، حلية العلماء 3 : 22 . ( 5 ) تقدم الكلام في هذه الجهة في استحباب الزكاة في غلات الصبي في المسألة 1 ] 2613 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 52 ، وفي استحباب الزكاة في مال التجارة في فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 139 ، وفي استحباب الزكاة في الحبوب في فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي