الشيخ محمد الجواهري
203
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار ( 1 ) - لمنع مانع من السوم ، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك - ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه ، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم ( 2 ) . وكذا لا فرق بين أن يكون
--> ( 1 ) وهذا لا ينافي ما ذكر في المنهاج من قوله : نعم في انقطاع السوم بعلف يوم أو يومين أو ثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع » منهاج الصالحين 1 : 301 الشرط الثاني : السوم طول الحول . فإن علفها 12 يوماً متفرقاً لا مستمراً غير مضر في صدق أنها سائمة .