الشيخ محمد الجواهري
200
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> وحاكماً على الثاني . كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة ، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص . مع أن كونه مقتضى الشركة أوّل الكلام ، إلاّ على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه . فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله ، إلاّ أن يكون إجماع على الجواز » المستمسك 9 : 56 طبعة بيروت . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .