الشيخ محمد الجواهري
188
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 196 قال : « ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر ، لأن الأنواع تختلف ، فالمكيّة بخلاف العربية والعربية بخلاف النبطية وكذلك الشامية والعراقية » . ( 2 ) في المسألة 8 ] 2639 [ . ( 3 ) الناسب صاحب الجواهر 15 : 166 . ( 4 ) المسالك 1 : 383 قال تعليقاً على قول المحقق - ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد - : « هذا مع التساوي في القيمة أو كونها زكاة الإبل ، وإلاّ لم يجز إلاّ بالقيمة » . ( 5 ) كالمحقق الكركي « فوائد الشرائع ( آثار الكركي ) 10 : 252 وأبو العباس « الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : زكاة المال ص 125 » والصيمري « كشف الالتباس : 204 مخطوط » .