الشيخ محمد الجواهري

160

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2632 [ « مسألة 1 » : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) كما في الجواهر 15 : 116 ، والمفاتيح 1 : 200 مفتاح 229 ، والرياض 5 : 78 ، وعن العلاّمة في التذكرة 5 : 67 - 68 : « أنه موضع وفاق » . ( 2 ) صحيحة زرارة الوسائل ج 9 : 108 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، وصحيحة أبي بصير نفس المصدر ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 127 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 4 ) كما في القواعد 1 : 336 ، وإرشاد الأذهان 1 : 281 ، والدورس 1 : 235 درس 61 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 124 ، والتنقيح الرائع 1 : 306 ، وإيضاح النافع ( على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة 11 : 193 ) ، والغنية : 126 ، والجواهر 15 : 117 .