الشيخ محمد الجواهري

157

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 108 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 2 ) هذا مضافاً إلى أن حساب ذلك بالخمسين خمسين يوجب أن لا يكون هناك فرق بين النصاب الحادي عشر الذي هو إحدى وتسعون فإن فيها حِقّتين ، والنصاب الثاني عشر الذي هو مائة وإحدى وعشرون فإن في 140 حِقّتين أيضاً لو حسبنا بالخمسين خمسين .