الشيخ محمد الجواهري

148

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جَذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا ازدادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حِقّة ولا تؤخذ هرمة . . . » التهذيب 4 : 20 / 52 ، الوسائل ج 9 : 109 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 . ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في خمس قلائص ] في مجمع البحرين : والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الإبل ، مادة قلص [ شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس . فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جَذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقّة » التهذيب 4 : 21 / 53 ، الوسائل ج 9 : 110 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 . ( 1 ) الناسب جماعة منهم صاحب المدارك كما تقدم قريباً نقل عبارته . المدارك 5 : 53 . وفي الجواهر نقل عبارتهما فقال : « قال الأوّل منهما ] أي ابن أبي عقيل [ أن الواجب في الخمس والعشرين بنت مخاض إلى الستة والثلاثين ، وقال الثاني منهما ] أي ابن الجنيد [ زائداً على ذلك ] أي زائداً على قوله بنت مخاض لا زائداً على قوله بنت مخاض إلى الستة والثلاثين [ : إن لم تكن فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياه » الجواهر 15 : 76 ، ولا يستفاد من عبارتهما موافقة الثاني للأوّل في انكار النصاب السادس ، وإنما خلافه مع المشهور في وجوب خمسة من الغنم ابتداءً التي ذهب إليها المشهور ، بينما هو - أي ابن الجنيد - قال الواجب بنت مخاض ، ولم يقل : إلى الستة والثلاثين ، وإنما بقية عبارته هي : فإن لم تكن ] أي بنت مخاض [ فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه . وهذا هو معنى قول السيد الاُستاذ الآتي الذي هو « ولكن النسبة ] في إنكار النصاب السادس [ صحيحة إلى ابن أبي عقيل لا إلى ابن الجنيد » . ( 2 ) المختلف 2 : 169 . ( 3 ) الحدائق 12 : 44 .