الشيخ محمد الجواهري

146

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - اُمور : الأوّل : النصاب . وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حِقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جَذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حِقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حِقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ( 1 ) .

--> ( 1 ) كما في المدارك 5 : 53 ، والحدائق 12 : 43 ، ففي المدارك بعد أن ذكر النصب قال : « هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر ] 2 : 498 [ ، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد اسقطاه ، وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور » . وفي الحدائق : « في نصب زكاة الإبل : وهو اثنا عشر نصاباً باجماع من علماء الإسلام على ما نقله جملة من الإعلام ، وكأنه بناءً منهم على عدم الاعتداد بالمخالف في بعضها وشذوذه وندرته كما ستقف عليه إن شاء الله » . أقول : إذا كان الإجماع لبنائهم على عدم الاعتداد بالمخالف وشذوذه وندرته وإلحاقه بالعدم فهو صحيح ، وإلاّ فالمخالف لا شك موجود ، على ما يظهر من المغني 2 : 577 ، وبداية المجتهد 1 : 238 ، والمهذب 1 : 144 ، والبحر الرائق 2 : 213 ، ومختلف الشيعة 3 : 169 ، 174 ، والانتصار : 215 - 216 .