الشيخ محمد الجواهري
139
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الثاني : مال التجارة على الأصحّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 68 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 9 . ( 2 ) في لسان العرب : « والقَتُّ الفصفصةُ ، وخص بعضهم به اليابسة منها . . . وفي التهذيب : القت الفِسْفِسَة بالسين . والقتُّ يكون رطباً ويكون يابساً ، الواحدة قتة ، مثال تمرة وتمر . وفي حديث ابن سلام : فإن أهدي إليك حِمل تبن ، أو حمل قَتّ ، فإنه ربا . القَتُّ : الفصفصة ، وهي الرطبة من علف الدواب » لسان العرب 11 : 29 مادة قتت . وفي مجمع البحرين : « والقتات أيضاً بائع القت بفتح تاء مشددة فوقانية ، وهي الرطب من علف الدواب أو يابسة » مادة قتت . ( 3 ) في الجواهر : « عن جماعة نسبته ] أي القول بالوجوب [ إلى قوم من أصحابنا ، وعن الحسن بن عيسى ] على ما نقله عنه في المختلف 3 : 191 - 192 [ نسبته إلى طائفة من الشيعة ، لكن لم نتحققه إلاّ من المحكي عن ظاهر ابني بابويه » الجواهر 15 : 72 . ( 4 ) في الجواهر : « نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الانتصار ] الانتصار : 211 [ نسبته إلى الإمامية كما هو الظاهر من الغنية ] غنية النزوع : 128 [ » الجواهر 15 : 73 . ( 5 ) وهو الذي ذهب إليه جمع منهم المحدث البحراني في الحدائق ، وحمل ما دل على الوجوب على التقية وقال :