الشيخ محمد الجواهري
137
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> التقية المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 13 : 104 . ثمّ إن جمهور المخالفين أوجبوا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب كما فيما حكاه في عمدة القارئ 9 : 73 عن أبي حنيفة وزفر ، وأوجبها الشافعي في كل ما يصان ويدّخر . الأم 2 : 23 . وأوجبها أحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر إلاّ الجوز على ما حكاه عنه في الانصاف 3 : 86 . وأوجبها أبو يوسف في كل ما له ثمرة باقية ، كما حكاه عنه في عمدة القارئ 9 : 86 . وأوجبها مالك في الحبوب كلها ، الموطأ 1 : 271 . وعلى كل حال ، الحمل على التقية فرع عدم إمكان الجمع بين الطائفتين ، حيث يكونا متعارضين فيؤخذ بما خالف العامة ، وأما لو كان الجمع العرفي فيهما ممكن ولو لشاهد عليه كما في المقام على ما سيأتي ، فليسا هما من المتعارضين الذي يؤخذ بما خالف العامة منهما ، ويكون ما وافق العامة صادراً تقية . ( 1 ) الكافي 3 : 510 / 3 ، وقطّعها صاحب الوسائل فذكر صدرها في ج 9 : 55 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 6 ، وذيلها في باب 9 منه ص 61 ح 1 .