الشيخ محمد الجواهري

134

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، وهما الذهب والفضّة ، والغلاّت الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 1 ) ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر : أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن ، كالأرز ، والحمّص ، والماش والعدس : ونحوها .

--> ( 1 ) في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين » الجواهر 15 : 65 . وفي مستند النراقي 9 : 62 أنه مقتضى الضرورة من الدين والمتواترة من أخبار العترة الطاهرة . وعن التذكرة 5 : 43 ، والمنتهى 8 : 37 ، أنه مجمع عليه بين المسلمين . ( 2 ) ومستند المحقق النراقي أيضاً ، قال في الجواهر : « والنصوص به مع ذلك متواترة كتواترها في أنّه لا تجب فيما عدا ذلك » الجواهر 15 : 65 . وقال المحقّق النراقي في المستند : « والمتواترة من اخبار العترة الطاهرة » المستند 9 : 62 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 57 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 10 .