الشيخ محمد الجواهري

131

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) غافر 40 : 84 - 85 . ( 2 ) الوسائل ج 28 : 141 باب 36 من أبواب حدّ الزنا ح 2 . ( 3 ) عدا كاشف الغطاء وصاحب الجواهر في صورة كون اسلامه قبل ثبوت الزنا عند الحاكم ، وأما في صورة كون إسلامه بعد ثبوت الزنا عند الحاكم فلا خلاف في عدم سقوط القتل بيننا ، لإطلاق ما دل على قتله سواء أسلم أم لا على ما ذكرناه في كتاب الشهادات والحدود 2 : 164 - 165 وليس لهما دليل صحيح على ذلك . ( 4 ) قيل : إن ظاهر جواب الإمام ( عليه السلام ) هو التقرير لما استدل به يحيى بن أكثم من اقتضاء حديث الجب لدفع الحدّ عنه وهدم ما كان منه حال الكفر ، إلاّ أنه ( عليه السلام ) أجاب بالتفصيل بين كون إسلامه هذا ليس إسلاماً صحيحاً يقتضي جب ما قبله وإنما هو إسلام غير حقيقي يراد به دفع الحدّ ، ومثله لا يشمله حديث الجب ، فالتقرير لأصل حديث الجب هو المستفاد من الرواية لا عدم الاعتناء بمضمونه . وفيه : أنه ليس في جواب الإمام ( عليه السلام ) إشارة إلى الحديث المذكور أصلاً ، بل وليس المكتوب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قول يحيى بن أكثم بأن إيمانه هدم شركه وفعله ، ولا ما قاله غير يحيى بن أكثم ، فأي تقرير من الإمام له ثمّ التفصيل بين الإسلام الصحيح وغير الصحيح ، وهل عندنا إسلام صحيح وغير صحيح ، فإن الإسلام ليس إلاّ اظهار الشهادتين حتّى وإن علمنا بكذبه وعدم قبوله لهما وعلى مسلك القائل أيضاً ، وإنما تشهّد بذلك مثلاً لأجل الزواج بهذه المسلمة ، فإنه يحكم بإسلامه ويصح زواجه من المسلمة . وأما قول السيد الاُستاذ بظهورها في عدم الاعتناء بمضمون حديث الجب فإنما هو لأجل أنه لو كان الحديث صحيحاً وصادراً من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لأجاب به هو ( عليه السلام ) ، وكان