الشيخ محمد الجواهري

114

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) فإن مقتضى القاعدة في الأمانات الشرعية أنه وإن كان متمكناً من أداء الأمانة إلى صاحبها ولم يؤدِ ولو كان لأجل أن هو يأتي ويأخذ أمانته وكان متحفظاً عليها فتلفت لا ضمان عليه ، لا أن مقتضى القاعدة فيها أنه إذا كان متمكناً من أدائها فلم يؤد حتّى تلفت مع التحفظ حقيقة هو التفريط ومقتضاه الضمان حتّى يقال - كما قيل - إنّه لا يستفاد من الصحيحتين الآتيتين إلاّ ما هو مقتضى القاعدة وهو الضمان إذا كان يمكنه أداء الزكاة فلم يؤدّ حتّى تلفت ، فإن مفاد الصحيحتين على خلاف مقتضى القاعدة في الضمان في الأمانات الشرعية ، ولذا يلتزم لأجلهما بذلك في خصوص الزكاة والوصية . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 285 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .