الشيخ محمد الجواهري
111
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2626 [ « مسألة 14 » : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه - بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه ، أو غائباً ، أو نحو ذلك - ثمّ تمكّن منه ، استحبّ زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) أقول : هذا فرض مقارنة غير معقول ، وذلك لأنه ليس هو إلاّ حصول زاد وراحلة بمال الغير ، ومثل هذا ليس هو الاستطاعة للحج ، فأي مقارنة بين الوجوبين حتّى يكون وجوب الزكاة مقدماً ، فإن نفس تعلق الزكاة معناه أنه أصبح مع ماله مال الغير وإن لم يخرجه ، أفهل بهذا تتحقق الاستطاعة للحج ويقال بتقارن الوجوبين ؟ ! . فالأولى في التعبير هو أن يقال : « نعم ، يمكن فرض تخيّل المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول كما في الغلات . . . » بدل : « نعم ، يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول كما في الغلات . . . » .