الشيخ محمد الجواهري

101

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) منها : ما تقدم في الخامس مما يعتبر في وجوب الزكاة وهو التمكن من التصرف ص 46 من هذا الجزء عند قوله « وأما العين المنذور التصدق بها » .