الشيخ محمد الجواهري

99

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) ممن أورد هذا الايراد - على ما قاله إنه لقطة - صاحب المدارك حيث قال : « ان وجود أثر الإسلام على المال المكنوز لا يقتضي جريان ملك المسلم عليه ، إذ يمكن صدور الأثر من غير المسلم » ، المدارك 5 : 371 . وقال قبل ذلك « الأصل في الأشياء الإباحة ، والتصرف في مال الغير إنما يثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم ، أو تعلق به نهي خصوصاً أو عموماً ، والكل هنا منتف » المدارك 5 : 370 . ( 2 ) كما لم تكن السكة الموجودة عليه إذا وجد في دار الحرب أمارة على أنه لمسلم ، وكما أن عدم سكة الإسلام عليه لو وجد في دار الإسلام ليست أمارة على أنه لغير مسلم فإن المسلم قد يملك ما ليس عليه سكة الإسلام ، والكافر قد يملك ما عليه سكة الإسلام . فالاشكال على أمارية أثر الإسلام على أنه لمسلم صحيح ، ولكن الاشكال على الأصل غير صحيح كما سيأتي من السيد الاُستاذ . ( 3 ) المورد على هذا الايراد المحقق الهمداني ( قدس سره ) في مصباح الفقيه 14 : 60 - 61 طبعة جامعة المدرسين . ( 4 ) أو معاهد أو ذمي . ( 5 ) الوسائل ج 25 : 386 باب 1 من أبواب الغصب ح 4 .