الشيخ محمد الجواهري
95
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ( 1 ) .
--> ( 1 ) كما في التنقيح الرائع 1 : 337 ، والتذكرة 5 : 413 ، 417 ، والمنتهى 8 : 524 ، 530 ، والبيان : 343 ، والروضة البهية 2 : 68 ، والمسالك 1 : 459 ، 460 . ( 2 ) كما في لسان العرب : والكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض ، فإذا اُخرج منه الواجب عليه لم يبق كنزاً وإن كان مكنوزاً ، وهو حكم شرعي تجوّز فيه عن الأصل ، 12 : 166 مادة كنز ، وكما في تاج العروس : الكنز المال المدفون تحت الأرض ، هذا هو الأصل ، ثمّ تجوّز فيه فقيل : إذا اُخرج منه الواجب لم يبق كنزاً ولو كان مكنوزاً ، 8 : 138 مادة كنز . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 201 . ( 4 ) الجواهر 16 : 25 . ( 5 ) وأما ما ذكره بعض اللغويين من التقييد بتحت الأرض فإنما هو قيد توضيحي غالبي لا احترازي ، فلا مفهوم له حتّى بمقدار عدم ثبوت الحكم للطبيعي ، لأن ذلك إنما هو لأجل احترازية القيد وعدم اللغوية ، ومع كونه غالبياً لا احترازياً كما في قوله تعالى : ( وَرَبَإِبُكُمُ الَّتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ ) حيث إن قيد « في حجوركم » غالبي لا احترازي ، ولذا يثبت حكم الربيبة وعدم جواز زواجه منها حتّى لو كان تولدها بعد خروج اُمها - التي دخل بها - عن زوجيته .