الشيخ محمد الجواهري
88
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2886 [ « مسألة 10 » : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه ( 1 ) . ] 2887 [ « مسألة 11 » : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس ( 2 ) . ] 2888 [ « مسألة 12 » : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج الخمس عملاً يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً - مثلاً - اعتُبِر في إخراج خمسه مادّته ، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك - مثلاً - ويخرج خمسه ( 3 ) .
--> من الأنفال ، فكون المراد : أن المعادن في كل أرض تكون من الأنفال عرفاً لا وجه له - لا ما ذكره السيد الاُستاذ من التخصيص بخصوص الأرض التي لا رب لها - فما ظنك باستفادته العموم من هذه الموثقة لأراضي الخراج والأرض المملوكة ] بالملك الشخصي [ قال : « بتقريب أن تلك الأراضي كانت قبل الإحياء مواتاً للإمام ( عليه السلام ) فتكون المعادن فيها من الأنفال أيضاً ، وأدلة الإحياء لا تدل على أكثر من التملك للأرض لا للمعدن في جوفها » فإن كونها مواتاً قبل الإحياء لا يقتضي أن يكون ما فيها من المعادن من الأنفال أيضاً . فإن المعادن التي من الأنفال خصوص التي تكون في الأرض التي لا ربّ لها ، والمعادن في غيرها ليست من الأنفال لعدم الدليل ، وإن لم يكن للدليل على العدم . ( 1 ) الجواهر 16 : 21 . ( 2 ) كالمسالك 1 : 459 ، والمدارك 5 : 368 .