الشيخ محمد الجواهري
78
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2885 [ « مسألة 9 » : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحدٌ من المسلمين مَلَكه وعليه الخمس ( 1 ) .
--> ( 1 ) كالقطارات التي تسير تحت الأرض - في المدن الكبيرة المزدحمة - في انفاق اُعدت لها . ( 2 ) فإن هذه الاطلاقات وإن لم تشمل الطبقات السفلى المحياة وغير المحياة والقريبة من سطح أرض الغير - كما تقدم في الجهة الثانية من الكلام في أوّل البحث عن المعدن - إلاّ أنها تشمل الطبقات السفلى العميقة من أرض الغير التي هي لا مملوكة بالاحياء ولا تابعة في الملكية بالسيرة العقلائية ولا بسيرة المتشرعة . فهي - أي الأرض - باقية على الإباحة الأصلية فتشملها الاطلاقات . ( 3 ) بأن يكون الوصول إلى المعدن بالنفوذ من الطبقات السفلى التي لا تدخل في ملك مالك الأرض تبعاً ، ولذا لا يعدّ حفر نفق لقطار ونحوه تحت منازل الناس في غير الطبقات التي تعد عرفاً تابعة لسطح الأرض تصرفاً في ملك الغير ، ولا يحتاج إلى إجازته وإذنه .