الشيخ محمد الجواهري

75

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2884 [ « مسألة 8 » : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرَج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ، لأنّه لم يصرف عليه مؤونة ( 1 ) .