الشيخ محمد الجواهري

69

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) منهم صاحب كشف الغطاء حيث قال : « لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس » كشف الغطاء 4 : 201 ، ومنهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 4 : 308 . ( 2 ) هذا الإمكان الذي يقوله السيد الاُستاذ مناف لما تقدم منه في أوّل بحث المعدن حين التكلم عن موضوعه ، فإنه قال : إن المعدن ليس له تفسير معيّن لا عند الفقهاء ولا عند اللغوين ، والمذكور في الروايات الذهب والفضة والصفر والرصاص والحديد وما شابه ذلك من المصاديق ، والظاهر أن المتبع فيه هو الصدق العرفي ، فكيف أصبح هنا يمكن أن يراد به منبت الجوهر ، ووجوب الخمس فيه إنما يكون باعتبار المستخرج تجوزاً ، وإن صح قول السيد الاُستاذ أن تراب المعدن لا يطلق عليه المعدن لا عرفاً ولا لغةً ، وكان مؤيداً لما ذكرناه في التعليقة السابقة . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 492 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 .