الشيخ محمد الجواهري

61

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعةً ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ( 1 ) .

--> وإن كان لنا اطلاق دال على وجوب الخمس فيه ، سواء كان بلوغ الناصب مع مؤونة الإخراج أو بدونها ، فيجب فيه الخمس بعنوان المعدن ، ولا يجوز صرفه في المؤونة . ولم يقل شيئاً خلاف ما قاله هناك ؟ ! فأي إشكال عليه ؟ ! هذا إذا كان عندنا شك في وجود اطلاق دال على وجوب الخمس فيه ، سواء كان بلوغ النصاب مع مؤونة الإخراج أم من دون مؤونة الإخراج . ولكن السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) يقول في المقام إنه عندنا اطلاق دال على وجوب الخمس في هذا المعدن ، سواء كان بلوغه النصاب مع مؤونة الإخراج أو بدونها ، ومقتضاه وجوب الخمس فيه بعنوان المعدن ، غاية الأمر يجب فيه في غير مؤونة الإخراج ، فلو كان المعدن المخرج يسوى 25 ديناراً وكان قد صرف في الإخراج والتصفية 10 ديناراً ، فاطلاق صحيحة البزنطي أوجبت الخمس فيه بعد بلوغه عشرين ديناراً مطلقاً ، سواء كان ذلك بعد استثناء مؤن الإخراج وقبلها ، وتقييد استثناء المؤن من هذا النصاب بما أنه نصاب بغير مؤن الإخراج لم يرد في شيء من الروايات ، فبما أنه بلغ 25 ديناراً فيجب فيه الخمس بعنوان المعدن ، ولكن في 15 دينار لا في 25 ديناراً ، فإن بلوغ النصاب المعتبر في وجوب الخمس في المعدن لم يقيد بما إذا كان النصاب 20 ديناراً غير مؤن الإخراج ، بل حتّى لو كان معها .