الشيخ محمد الجواهري

56

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها ( 1 ) ، فلا يجب إذا كان المخرَج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً .

--> 9 ، 493 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق ح 5 حيث قال : أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 508 باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) تقدم الكلام منّا في استثناء مؤونة غنائم دار الحرب ص 22 - 23 من هذا الجزء في أن المراد من المؤونة في هذه الصحيحة هو مؤونة تحصيل الربح ، وكون ذلك هو الظاهر أوّل الكلام ، فإن المؤونة فيها كما يمكن أن يراد منها مؤونة تحصيل الربح يمكن أن يكون المراد منها مؤونة السنة له ولعياله ، فهي مجملة ، وليست الألف واللام فيها